المصطلح:
عمالة الأطفال
التعريف:

الطفل هو الشخص دون سنَ الثامنة عشرة. وتسعى منظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 1919، الى القضاء على عمل الأطفال. و في هذا الصدد، يمكن الإشارة الى عدد من الاتفاقيات و التوصيات المعتمدة لهذا الغرض. و تنص الاتفاقية رقم 138 لعام 1973 على منع عمل الأطفال الذين هم دون سن استكمال التعليم الإلزامي (15 سنة عموما) في أي من القطاعات الاقتصادية، بينما تنص الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 على ضرورة اتخاذ تدابير فورية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتشمل أسوأ أشكال عمل الأطفال ما يلي: أ- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والفنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد ّ القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة؛ ب- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال؛ إباحية أو أداء عروض إباحيّة؛ ج-استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولاسيما إنتاج المخدرات بشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة و الاتجار بها؛ د- لأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، الى إضرار ة بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقيّ.

المجال الأحصائي:
العمل
المصدر:
منظمة العمل الدولية
arrow-up icon
تقييم