المصطلح:
العمل الجبري
التعريف:

يشمل العمل الجبري كل عمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي قوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. تستثنى من هذا التعريف الأعمال والخدمات التالية: أ- أي عمال أو خدمات تغتصب بموجب قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية ذات صبغة عسكرية بحرية؛ ب- أي عمال أو خدمات تمثل جزءًا من الواجبات المدنية الطبيعية للمواطنين في بلد يتمتع بحكم ذاتي كامل؛ ج- أي أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص بناء على إدانة من محكمة قانونية، بشرط أن تنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة سلطة عامة، و ألاّ كون هذا الشخص مؤجرا لأفراد أو جمعيات أو يكون موضوعا تحت تصرفها؛ د- أي أعمال أو خدمات تغصب في حالت الطوارئ، أي في حالة نشوب حرب أو وقوع كارثة، أو وجود ما يهدد بوقوع كارثة، كحريق أو فيضان أو مجاعة، أو وباء أو مرض وبائي، أو غزو من حيوانات أو حشرات، أو آفات زراعية، وبوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم؛ ه- الخدمات الاجتماعية البسيطة التي يؤديها أفراد المجتمع لتحقيق نفع مباشر لهذا المجتمع، ومن ثم يمكن اعتبارها واجبات مدينة طبيعية على أفراد المجتمع، بشرط أن يكون لأفراد المجتمع أو لممثليهم المباشرين الحق في أن يستشاروا فيما يتعلق بالحاجة إلى مثل هذه الخدمات.

المجال الأحصائي:
العمل
المصدر:
منظمة العمل الدولية
arrow-up icon
تقييم