المصطلح:
المحضر المتفق عليه
التعريف:

هي وثيقة تصدر عن نادي باريس تورد تفاصيل شروط إعادة جدولة الدين بين الدانين والمدين. وهو يحدد نطاق تغطية مدفوعات خدمة الدين (أي أنواع الدين التي تتناولها الشروط) والتاريخ الفاصل لتحديد الإلتزامات التي تعاد جدولتها وفترة توحيد الديون ونسبة المدفوعات المقرر إعادة جدولتها والأحكام المتعلقة بدفعات المقدم (إن وجدت) والجداول الزمنية لسداد الدين المعادة جدولته والدين المؤجل. وتلتزم الحكومات الدائنة بإدراج هذه الشروط في الاتفاقات الثنائية التي يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض مع الحكومة المدينة التي تنفذ المحضر المتفق عليه. ولا يوافق دائنو نادي باريس على إعادة الجدولة إلا مع البلدان التي تدخل مع صندوق النقد الدولي في اتفاقات بشأن شريحة الائتمان العليا (اتفاق الاستعداد الائتماني أو تسهيل الصندوق الممدد) أو اتفاق معقود بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر أو برنامج مراكمة الحقوق.

المجال الأحصائي:
التمويل
المصدر:
إحصاءات الدين الخارجي، مرشد لمعديها ومستخدميها، بنك التسويات الدولية، أمانة الكومونويلث، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان اقتصادي، أمانة نادي باريس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةـ، البنك الدولي، منشورات صندوق النقد الدولي، 2003، الملحق الأول, ص. 243.
arrow-up icon
تقييم